للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روي ذَلِكَ عن على وابن مسعود وابن عباس (١)، ولم يصح عن واحد منهم، أما من أبطله جملة فإن عبد الملك بن حبيب روى عن الواقدي أنه قَالَ: ما من أحد من الصحابة إلا وقد وقف وقفًا وحبس أرضًا إلا عبد الرحمن بن عوف فإنه كان يكره الحبس (٢).

ثم ذكر حديث شريح وابن لهيعة السالفين (٣)، وذكر حديث شريح من طريق ابن عيينة عن عطاء بن السائب عنه ورده بالانقطاع (٤) وقال في حديث ابن لهيعة: إنه موضوع، ولا خير في ابن لهيعة، وأخوه مثله. وبيان وضعه أن سورة النساء نزلت أو بعضها بعد أحد، وحبس الصحابة أذن فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد خيبر، تواتر ذلك عنه، فلو صح خبر ابن لهيعة لكان منسوخًا (٥).

واحتجوا أيضًا لما رويناه من طريق ابن وهب ثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار ومحمد وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، كلهم عن أبي بكر بن محمد قَالَ: إن عبد الله بن زيد قَالَ: يا رسول الله، إن حائطي هذا صدقة -وفي لفظ: موقوفة- وهو إلى الله ورسوله فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله، كان قوام عيشه منه. فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهذا حديث منقطع؛ لأن أبا بكر لم يلق عبد الله بن زيد قط، وأيضًا فليس لأحد أن يتصدق بقوام عيشه، بل هو منسوخ إن فعله، قَالَ: ولفظ: موقوفة. انفرد بها من لا خير فيه (٦).


(١) "المحلى" ٩/ ١٧٥.
(٢) "المحلى" ٩/ ١٧٦.
(٣) "المحلى" ٩/ ١٧٧.
(٤) "المحلى" ٩/ ١٧٧.
(٥) "المحلى" ٩/ ١٧٧ - ١٧٨.
(٦) "المحلى" ٩/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>