وهذا مالك وجميع أصحابنا يقولون: إنه ينفق على ولد الرجل وولد ولده من حبسه إذا احتاجوا، وإن لم يكن لهم في ذَلِكَ اسمًا فإذا استغنوا فلا حق لهم. واستحسن مالك أن لا يرغبوها إذا احتاجوا، وأن يكون لهم سهم منها جار على الفقراء لئلا يدرس، وقاله ربيعة ويحيى بن سعيد (١).
تنبيهات:
أحدها: قَالَ الإسماعيلي في الترجمة: وإيراده الحديث إذا كان أجل الوقف ما ذكره من أرض عمر، وأنها لا تباع إلى آخره، فكيف جاز أن يباع فرس عمر الموقوف في سبيل الله؟ وكيف لا ينهى بائعه عنه أو يمنع من بيعه؟ فلعل معناه أن عمر كان جعله صدقة يعطيها من يرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأعطاها رجلاً فباعها. قَالَ: وما ذكره في وقف الصامت خلاف ما ذكره في أجل الوقف؛ لأن الوقف الذي أذن فيه ما حبس أصله، ولا ينتفع بالصامت إلا بأن يخرج الصامت الموقوف
بعينه إلى شيء غيره، فليس هذا بحبمس الأصل وإنما يقع الحبس على ما يعود البيع من فضله من ثمر أو غلة أو ما يرتفق به والعين قائمة محبوسة على أصلها لا على ما ينتفع به إلا بإفادة عينه.
ثانيها: الكراع: اسم لجميع الخيل، وأنَّث الفرس هنا بقوله: أعطاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليحمل عليها.
ثالتها: قَالَ ابن حزم: أبطلت طائفة الحبس جملة، وهو قول شريح، وروي عن أبي حنيفة، وطائفة قالت: لا حبس إلا في سلاح أو كراع.