للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد عن حماد (١). ووقع للدارقطني أنه قَالَ في حديث أيوب: لا أعلم حدث به عن حماد غير يونس (٢). وفي البخاري حدث به عنه قتيبة، وفي الإسماعيلي: سليمان بن حرب وأبو الربيع وأحمد الموصلي والقواريري من عند أبي نعيم، والهيثم من عند البيهقي، وقال الحميدي: زعم أبو مسعود أن البخاري رواه في الوصايا عن قتيبة عن حماد، ولم أجده (٣). قلتُ: هو موجود في سائر نسخ البخاري كما أسلفناه.

إذا تقرر ذَلِكَ، فإنما أراد البخاري بالترجمة ليبين أن المراد بقوله: "مؤنة عاملي" أنه عامل أرضه التي أفاءها الله عليه من بني النضير وفدك وسهمه من خيبر، وليس عامله حافر قبره، كما تأوله بعض الفقهاء، واستشهد على ذَلِكَ البخاري بحديث عمر الذي أردفه بعده أنه شرط في وقفه أن يأكل من وليه بالمعروف، فبان بهذا أن العامل في الحبس له منه أجرة عمله وقيامه عليه، وليس ذَلِكَ بتغيير للحبس ولا نقض لشرط المحبس إذا حبس على قوم بأعيانهم لا غنى عن عامل يعمل المال.

وفي هذا من الفقه جواز أخذ أجرة القسام من المال المقسوم، وإنما كره العلماء أجرة القسام؛ لأن على الإمام أن يرزقهم من بيت المال، فإن لم يفعل فلا غناء بالناس عن قاسم يقسم بينهم، كما لا غنى عن عاملٍ يعمل في المال، ويشبه هذا المعنى ما رواه ابن القاسم عن مالك في الإمام يذكر أن له ناحية من عمله كثيرة العشور قليلة المساكين، وناحية أخرى عكسه، فهل له أن يتكارى ببعض العشور حَتَّى يحملها


(١) "السنن الكبرى" ٦/ ١٥٩.
(٢) "العلل" ٢/ ٤٠ - ٤١، وقد رواه في "سننه" ٤/ ١٨٦ من هذِه الطريق.
(٣) "الجمع بين الصحيحين" ٢/ ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>