للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لوجب تخصيصه، وقد روى أبو بكر وعمر وحذيفة وعائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة" (١) وهذا الحديث في نظائر لهذِه الأحاديث كلها تنبئ عن معنى واحد، وهو أنه لا يورث، فوجب تخصيص الآية لهذِه الأخبار، ولو كانت خبر آحاد التي لا يقطع بصحتها، فكيف وقد خرجت عن هذا الحد وصارت من سبيل ما يقطع بصحته.


(١) سيأتي في كتاب: فرض الخمس، حديث (٣٠٩١) وما بعده.
وحديث عائشة عن أبي بكر سيأتي برقم (٣٠٩٣) وحديث عمر سيأتي برقم (٣٠٩٤) كتاب فرض الخمس. ورواه مسلم برقم (١٧٥٨) (١٧٥٩) من حديث عائشة.
وأما حديث حذيفة فرواه الطبراني في "الأوسط" ٢/ ٢٢٣ (١٨٠٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٣٠٢ (١٢٧٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>