للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دلوه فيها كدلاء المسلمين، وله بها مشرب في الجنة؟ " فاشتراها عثمان (١)، هذا الذي نقله أهل الأخبار والسير، ولا يوجد أن عثمان حفرها إلا في حديث شعبة، فالله أعلم ممن جاء الوهم. وذكر ابن الكلبي: أنه كان يشتري منها قربة بدرهم قبل أن يشتريها عثمان (٢).

ثانيها:

قَالَ الداودي: أثر أنس صحيح؛ لأنه أنابها عن يده واشترط النزول، ولا يحمل أنه عاد في بعض عطيته من غير شرط اشترطه؛ لأنه يكون كالكلب يعود في قيئه، وتعقبه ابن التين فقال: الاشتراط ظاهر البخاري خلافه، ولعله رآه مفسرًا، وأما من حبس شيئًا ورجع إلى يده فكان يليه ويصرف غلاته فلا يبطل إذا أخرجه من يده سنة، قاله ابن القاسم قياسًا على إقامة البكر عند العنين. وكان الأبهري يقول: القياس أن لا يصح ولو طالت المدة (٣). فأما من حبس ماله عليه وكان بيده وهو يقسم غلاته ففي "المدونة": يبطل ويعود ميراثًا (٤). وقال مالك والمغيرة وابن سلمة في "المبسوط": هي ماضية، وإن كانت الأصول في يد غيره وهو يقسم غلتها. بطلت عند ابن القاسم وأشهب، وقيل: تصح.

وأما السلاح والخيل إذا حبسها تدفع إلى من يغزو بها ثم يعيدها إليه، فكذلك جوز إذا كان لا ينتفع بها إذا رجعت إليه، وإن كان ينتفع بها حين رجعت إليه بطلت إن مات وهي في يديه، وإن مات وهي خارجة نفذت، وهذا أشبه بفعل أنس إن كان اشترط. قال: وعليه يدل


(١) الترمذي (٣٧٠٣)، ورواه أيضًا النسائي ٦/ ٢٣٥ - ٢٣٦.
(٢) "شرح ابن بطال" ٨/ ٢٠٣ - ٢٠٤.
(٣) "المعونة" ٢/ ٤٩١.
(٤) "المدونة" ٤/ ٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>