للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تبويب البخاري، وإن كان لم يشترط فلعله نزل بها بعد مدة سنة على ما تقدم.

ثالثها:

ما ذكره عن الزبير: مشهور قول مالك أنه إن نزل مثل هذا أمضى، وفي "العتبية" عنه وكتاب ابن شعبان: إن أخرج البنات إن تزوجن بطل وقفه، وعليه عمل القضاة، والنقض أحب، قاله في "الزاهي".

وإذا قَالَ: لا حق لها ما دامت عند زوج.

ففي كتاب أبي محمد: إذا تزوجت ووقف لها نصيبها فإذا تأيمت أخذته، وعارضه بعضهم، وقال: يفسر الأخذ وهي تحت زوج.

وإن قَالَ: من تزوج لا حق لها. قَالَ محمد: إذا تأيمت يرجع إليها. وقال بعضهم: كان ينبغي أن ينقطع حقها بالتزويج.

رابعها:

قول عثمان رضي الله عنه: (أنشدكم). أي: أسألكم.

وقوله: (من جهز) يقال: جهزت الجيش. إذا هيأت جهاز سفره. قَالَ الداودي: واستدلال البخاري من قول عمر.

وقوله: (وقد يليه الواقف وغيره) غلط؛ لأن عمر جعل الولاية إلى غيره وهو يحدث أنه نهاه أن يشتري صدقته، ولو كان عمر شرط أن يأكل منه وأزاله عن يده لكان محتملًا أن ينال منه ويطعم إذا كان ذَلِكَ أيسر وقفه، وإن كان أكثره لم يجز؛ لأنه لا يعرف ما أنفذ مما أبقى على ملكه، وحكم الأقل يتبع الأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>