للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعض أصحابنا (١)، فعلى هذا لَهُ حكم المرتدين فلا يُورث، ولا يُغسل، ولا يُصلى عليه، وتبين منه امرأته، وقال أبو حنيفة والمزني: يحبس ولا يقتل (٢)، والصحيح ما سلف عن الجمهور.

فرع: لو ترك صوم رمضان حبس، ومنع الطعام والشراب نهارًا؛ لأن الظاهر أنه ينويه؛ لأنه معتقد لوجوبه.

فرع: لو منع الزكاة أخذت منه قهرًا، ويعزر على تركها.

الرابعة: أن من أظهر الإسلام، وفعل الأركان كففنا عنه، ولا نتعرض إليه إلا لقرينة تظهر منه.

الخامسة: قبول توبة الزنديق، وإن تكرر منه الارتداد والإسلام، وهذا هو الصحيح، وقول الجمهور، ولأصحابنا فيه خمسة أوجه، وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ويعلم ذَلِكَ (منه) (٣) إما باطلاع الشهود عَلَى كفرِ كان يخفيه، وإما بإقراره، أصحُّها ما ذكرناه، وهو ما نص عليه الشافعي، والأحاديث دالة عليه. ومنها حديث أسامة: "أفلا شَققت عن قلبه" (٤) ومنها حديث: "ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس ولا عن بطونهم" (٥).


(١) انظر: "حلية العلماء" ٢/ ١٢، "المجموع" ٣/ ١٧ - ١٩.
(٢) انظر: "مجمع الأنهر" ١/ ١٤٦ - ١٤٧، "الفتاوى الهندية" ١/ ٥٠، ٥١، "الحاوي الكبير" ٢/ ٥٢٥، "حلية العلماء" ٢/ ١١، "المجموع" ٣/ ١٧.
(٣) من (ج).
(٤) رواه مسلم (٩٦) في الإيمان، باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله مطولًا.
(٥) سيأتي برقم (٤٣٥١) كتاب: المغازي، باب: بعث علي بن أبي طالب -عليه السلام-. من حدبث أبي سعيد الخدري.