للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وثانيها: وبه قَالَ مالك: لا تقبل، نعم إن كان صادقًا في ذَلِكَ نفعه عند الله تعالى، وعن أبي حنيفة روايتان كالوجهين.

والثالث: إن كان من الدعاة (إلى الصلاة) (١) لم تقبل توبته، وتقبل توبة عوامهم.

والرابع: إن أخذ ليقتل فتاب لم تقبل، وإن جاء تائبًا ابتداءً، وظهرت مخايل الصدق عليه قبلت، وحكاه ابن التين عن مالك أيضًا.

وخامسها: أن (من) (٢) تاب مرة قبلت، وإن تكررت منه فلا (٣).


(١) وكذا في (ف)، وساقطة من (ج)، والمعنى يستقيم بدونها.
(٢) من (ج).
(٣) قال شيخ الإسلام: ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق، فقيل: يستتاب.
واستدل من قال ذلك بالمنافقين الذين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل علانيتهم، ويكل أمرهم إلى الله، فيقال له: هذا كان في أول الأمر وبعد هذا أنزل الله: {مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا (٦١)} [الأحزاب: ٦١]، فعلموا أنهم إن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلوا. فكتموه.
والزنديق: هو المنافق، وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق، قالوا: ولا تعلم توبته؛ لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر، وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق؛ ولو قبلت توبة الزنادقه لم يكن سبيل إلى تقتيلهم. والقرآن قد توعدهم بالتقتيل. اهـ. "مجموع الفتاوى" ٧/ ٢١٥.
وروى البيهقي بسنده عن علي قال: أما الزنادقة فيعرضون على الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلوا. وروى عن ابن شهاب قال: الزنديق إن هو جحد وقامت عليه البينة فإنه يقتل، وإن جاء هو معترفًا تائبًا فإنه يترك من القتل.
وروى عن ربيعة قال: الزنديق يقتل ولا يستتاب، وروى ذلك أيضًا عن مالك ثم قال البيهقي: قول من قال: يستتاب فإن تاب قبلت توبته. وحقق دمه، والله ولي ما غاب أولى، والله أعلم. "سنن البيهقي" ٨/ ٢٠١.
وانظر هذِه المسألة في: "التمهيد" ١٠/ ١٥٥ - ١٥٧، "صحيح مسلم بشرح النووي" ١/ ٢٠٦ - ٢٠٧، "المغني" ٦/ ٢٩٨.