للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث أنس ذكره هنا لقوله: "قُتل أخوها معي" أي: في (سبيلي؛ لأنه) (١) قتل ببئر معونة، ولم يشهدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فأنا أرحمها" وإنه نوع من خلافة المغازي بالخير، ولأنها كانت أختها أم حرام خالتُه من الرضاعة، وكانت أم حرام أختها تسكن قباء، كما قاله ابن أبي صفرة.

وقال ابن التين: يريد أنه كان يكثر ذَلِكَ وإلا فقد دخل على أختها أم حرام، ولعلها كانت شقيقة للمقتول أو وجدت عليه أكثر من أم حرام.

وحديث أنس هذا أخرجه مسلم في الفضائل.

ومعنى ("غزا") حصل له أجر المغازي، وهو من باب المجاز والاتساع وإن لم يفعله.

وفيه من الفقه: أن كل من أعان مؤمنًا على عمل بر فللمعين عليه مثل أجر العامل كما فيمن فطر صائمًا أو قواه على صومه، فكل من أعان حاجًّا أو معتمرًا على حجته أو عمرته حَتَّى يأتي به على تمامه فله مثل أجره.

وكذا من أعان قائمًا بحق من الحقوق بنفسه أو بماله حَتَّى يعليه على الباطل بمعونته فله مثل أجر القائم به ثم كذلك سائر أعمال البر، وإذا كان ذَلِكَ حكم المعونة على أعمال البر فمثله المعونة على المعاصي ومكروه الرب تعالى للمعين عليها من الوزر والإثم مثل ما لعاملها، ولذلك نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السيوف في الفتنة (٢)، ولعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه (٣)، وكذلك سائر أعمال الفجور.


(١) في الأصل: (سبيل الله). والمثبت من (ص ١).
(٢) رواه الطبراني ١٨/ ١٣٦ - ١٣٧ (٢٨٦)، من حديث عمران بن حصين، وانظر "الإرواء" (١٢٩٦).
(٣) رواه أبو داود (٣٦٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>