للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول ابن المسيب وابن شهاب، وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي: الإسباق على (مالك) (١) أربابها، وهم فيها على شروطهم، ولا يجوز أن يملك السبق إلا بالشرط المشروط فيه، فإن لم يكن ذلك انصرف السبق إلى من جعله.

وقال محمد بن الحسن في أصحابه: إذا جعل السبق واحد فقال: إن سبقتني ذلك كذالأولم يقل: إن سبقتك فعليك كذا فلا بأس به، ويكره أن يقول: إن سبقتك فعليك كذا، وإلا فعلي كذا، هذا لا خير فيه، وإن قال رجل غيرهما: أينما سبق فله كذا، فلا بأس به، وإن كان بينهما محلل إن سُبق لم يغرم، وإن سَبَق أخذ فلا بأس به، وذلك إذا كان يَسبق ويُسبق. قالوا: وما عدا هذِه الأشياء فهي قمار (٢).


(١) في (ص ١): (ملك).
(٢) انظر: "التمهيد" ١٤/ ٨٦ - ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>