للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها: اعترض ابن المنير فقال: بوب على غزوهن وقتالهن، وليس فيه أنهن قاتلن، فإما أن يريد أن إعانتهن الغزاة غزو، وإما أن يريد ما ثبتن للمداواة ولسقي الجرحى إلا وهن يدافعن عن أنفسهن، وهو الغالب، فأضاف إليهن القتال لذلك (١).

قلتُ: لا شك في شجاعتهن ودفعهن، ويؤيده ما ذكره ابن إسحاق (٢) لما قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "يا أم سليم، ما هذا الخنجر؟ " قالت: يا رسول الله، أَبْعَجُ به بطنَ من يَدْنُو مني (٣). وسيأتي.

رابعها: رؤية أنس لذلك كان لضرورة ذَلِكَ العمل في ذَلِكَ الوقت.

وقال الداودي: يعني: نظر فجأة، ويحتمل أن يكون حينئذ صغيرًا، ويحتمل أن يكون قبل نزول الحجاب كما قَالَ القرطبي (٤)، ولا شك فيه؛ لأنه (٥) إما في صفية أو زينب، وكلاهما بعد أحد، وقد يتمسك به من يرى أن تلك المواضع ليست بعورة من المرأة، وليس كذلك.

خامسها: قد سلف أن النساء لا غزو عليهن، ولا شك أن عونهن للغزاة بسقي الماء، وسقيهن وتشميرهن ضرب من القتال؛ لأن العون على الشيء ضرب منه، وقد روي عن أم سليم أنها كانت تسبق الشجعان في الجهاد، وثبتت يوم حنين والأقدام قد زلت، والصفوف


(١) "المتواري" ص ١٥٦.
(٢) ورد بهامش الأصل: ما ذكره ابن إسحاق هو بمعناه في "صحيح مسلم" فلا حاجة إلى عزوه لابن إسحاق.
(٣) كما في "سيرة ابن هشام" ٤/ ٧٦، وأشار سبط إلى أنه في مسلم، وهو فيه برقم (١٨٠٩) كتاب الجهاد، باب غزوة النساء ..
(٤) "المفهم" ٣/ ٦٨٥.
(٥) في هامش الأصل: يعني نزول الحجاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>