للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قد انتقضت، والمنايا فَغَرَتْ فَاها، فالتفت إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي يدها خنجر، فقالت: يا رسول الله، أقتل بهذا الذين ينهزمون عنك كما تقتل هؤلاء الذين يحاربونك، فليسوا بِشَرٍّ مِنْهُمْ. أخرجه مسلم بنحوه من حديث أنس (١). وهو من أفراده، وفيه: "يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن" وروى معمر عن الزهري قَالَ: كان النساء يشهدن المشاهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويسقين المقاتلة ويداوين الجرحى، ولم أسمع (امرأة) (٢) قُتلت معه، وقد قاتل نساء من قريش يوم اليرموك حين دهمتهم جموع الروم وخالطوا عسكر المسلمين، فضربن نساء يومئذ بالسيوف وذلك في خلافة عمر - رضي الله عنه - (٣).

فرع:

هل يسهم للمرأة؟ قَالَ الأوزاعي: نعم، وقد أسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء بخيبر وأخذ المسلمون بذلك (٤).

قلتُ: في أبي داود: عن حشرج بن زياد، عن جدته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم لنا بخيبر كما أسهم للرجال (٥). قَالَ الخطابي: سنده ضعيف لا تقوم به حجة (٦).

وقال الثوري والكوفيون والليث والشافعي: لا يسهم لهن ولكن


(١) مسلم (١٨٠٩).
(٢) في (ص ١): بامرأة.
(٣) رواه عبد الرزاق ٥/ ٢٩٨ (٩٦٧٣)، عن معمر، عن النخعي، وبرقم (٩٦٧٤) عن ابن جريج، عن الزهري.
(٤) ذكره الترمذي بعد حديث (١٥٥٦).
(٥) أبو داود (٢٧٢٩).
(٦) "معالم السنن" ٢/ ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>