للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرضخ. واحتجوا بكتاب ابن عباس إلى نجدة أن النساء كن يحضرن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة ولم يضرب لهن بسهم، أخرجه مسلم (١).

وروى ابن وهب عن مالك أنه (سئل) (٢) عن النساء هل يحذين من المغانم في الغزو؟ قَالَ: ما سمعت ذلك (٣).

قال ابن بطال: وقول مالك أصح؛ لأن النساء لا جهاد عليهن، وإنما يجبُ السهم والرَّضْخُ لمن كان مقاتلًا (أورد المسلمين) (٤)، وجملة النساء لا غناء لهن ولا نكاية للعدو فيهن، فأما إذا قاتلت المرأة وكان لها غناء وعون فلو أسهم لها كان صوابًا؛ لأنه إنما جعل لأهل الجيش لقتالهم العدو ودفعهم عن المسلمين، فمن وجدت هذِه الصفة فيه فهو مستحق للسهم سواء كان رجلاً أو امرأة، والمراد أنه لا يسهم للغالب من حالهن، فإن المقاتلة منهن لا تكاد توجد (٥).

قلتُ: حديث ابن عباس يرد عليه، وبقول الأوزاعي قَالَ ابن حبيب: بشرط قتالها (٦)، حكاه ابن المناصف.

وَرَدُّهُ - صلى الله عليه وسلم - في بعض غزواته نساءً خرجن معه، فالحديث فيه ضعف، أو يحتمل أن يكن شابات فردهن لأجل الفتنة، وقد خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أو لأن العدو كان فيه قوة فخاف عليهن.


(١) مسلم (١٨١٢) كتاب الجهاد، باب الغازيات ..
(٢) في هامش الأصل: في الأصل: سأله، وفي (ص ١): سأله.
(٣) "المدونة" ١/ ٣٩٣.
(٤) كذا بالأصل، وفي ابن بطال: أورد إليهم.
(٥) "شرح ابن بطال" ٥/ ٧٧ - ٧٨.
(٦) "النوادر والزيادات" ٣/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>