للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع:

يُرْضخ للصبي خلافًا للأوزاعي ولمالك إذا أطاقه.

فرع:

ذكر الترمذي أن بعض أهل العلم قَالَ: يسهم للذمي إذا شهد القتال مع المسلمين. وروي عن الزهري أنه - صلى الله عليه وسلم - أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه (١).

وهو قول الزهري والأوزاعي وإسحاق (٢)، فيما حكاه ابن المنذر، وعندنا: يُرْضخ له إذا حضر بإذن الإمام. ووقع في بعض مسائل المالكية -فيما قاله ابن المناصف- أنه يسهم له إذا أذن له الإمام في الغزو معه.

فرع:

المجنون المطبق لا يسهم له، فإن كان عنده من العقل ما يمكنه به القتال فقيل: يسهم له. والظاهر المنع، ذكره أيضًا.

فرع:

المريض الذي لا يستطيع شيئًا في الحال، ولا يرجى في المآل، ولا ينتفع به في عمل الجهاد بأمر، فالمروي عن أصحاب مالك أنه لا يسهم له وذلك كالمفلوج اليابس، ذكره أيضًا، قَالَ: واختلفوا في الأعمى والأقطع اليدين والمقعد لاختلافهم هل يمكن لهم نوع من أنواع القتال، كإدارة الرأي إن كانوا من أهله، وكقتال المقعد راكبًا، والأعمى يناول النبل، ونحو ذَلِكَ، ويكثرون السواد؟ فمن رأى لمثل ذَلِكَ أثرًا في استحقاق الغنيمة أسهم (لهم) (٣)، ومن لم يره منع.


(١) الترمذي بعد حديث (١٥٥٨).
(٢) انظر: "المغني" ١٣/ ٩٧.
(٣) في (ص ١): له.

<<  <  ج: ص:  >  >>