للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما من به مرض يرجى برؤه فعند المالكية فيه خلاف في الإسهام له، فإن مرض بعد الإدراب ففيه خلاف، والأكثرون لا يسهم (لهم) (١)، ولم يختلفوا أن من مرض بعد القتال يسهم له.

فرع:

الأجير والتاجر والمحترف (٢) يسهم لهم عندنا إذا قاتلوا، والخلاف عند المالكية أيضًا (٣).

ثالثها: إن قاتلوا استحقوا وإلا فلا، ولم يختلف عن مالك أنه إن لم يقاتل ولم يشهد لا شيء له. وقَالَ أبو حنيفة وأصحابه: إن قاتلوا استحقوا. وعن مالك: يسهم لكل حر قاتل، وهو قول أحمد. وقال الحسن بن حي: يسهم للأجير. وروي مثل ذَلِكَ عن الحسن وابن سيرين في التاجر والأجير إذا حضرا وإن لم يقاتلا. ونقل ابن عبد البر عن جمهور العلماء الإسهام للتجار إذا حضروا القتال. وقال الأوزاعي وإسحاق: لا يسهم للأجير المستأجر على خدمة القوم ولا للعبد (٤).


(١) في (ص ١): له.
(٢) ورد بهامش الأصل: سقط: ظهر.
(٣) انظر: "الأوسط" ١١/ ١٦٨ - ١٦٩.
(٤) "الاستذكار" ١٤/ ١٠٩ - ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>