للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقام الدليل من هذا على أن حسن الرأي وجودة التدبير من الرجل الواحد يشير به في قتال العدو وقد يكون أنكى من الشجاعة، وغناء العساكر العظام (١)، ومن استثنى السفر فكأنه استند لحديث الباب، ومن استثنى العلم فلحديث عمر في مسلم: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع رواه مسلم (٢). وفي أبي داود: ثلاثة أو أربعة (٣).

والظاهر أنه ليس بشك من الراوي وإنما هو تفصيل للإباحة، كما يقال: خذ واحدًا أو اثنين أو ثلاثة -يعني ما شئت من ذَلِكَ- وفي "مسند أحمد" و"سنن أبي داود" من حديث ابن عباس أنه قَالَ: إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من الحرير، وأما العلَم وسداء الثوب فليس به بأس (٤). وصححه الحاكم على شرط الشيخين بلفظ: إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المصمت إذا كان حريرًا (٥).

وقد أباحه مالك في ثلاثة أصابع، في أشهر قوليه؛ لأنه لم يرو إلا أربع.

ومن حرمه على النساء أيضًا احتج بحديث مسلم أن ابن الزبير قَالَ: لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" (٦)، وكأنه فهم العموم ولم ير


(١) "شرح ابن بطال" ٥/ ١٠٥ - ١٠٦.
(٢) مسلم (٢٠٦٩/ ١٥) كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب.
(٣) أبو داود (٤٠٤٢) بلفظ: (أصبعين وثلاثة وأربعة) بواو العطف لا بـ (أو) التخيير.
(٤) أبو داود (٤٠٥٥)، وأحمد ١/ ٣٢١.
(٥) "المستدرك" ٤/ ١٩٢.
(٦) "مسلم" (٢٠٦٩/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>