للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لحاجة و (إما) (١) لضرورة أو لمشقة يسيرة داخلة على المسلم، كالقصر والفطر.

وكان ابن الزبير يلبس الخز فدل على إباحته، ولبسه أيضًا عثمان. قَالَ: والنكتة المعنوية في ذَلِكَ أن الخز و (الحزام) (٢) والصوف (والكتان) (٣) حلال، فإذا مزجا جاء منهما نوع لا يسمى حريرًا، فلا الاسم يتناوله ولا السرف والخيلاء يدخله، فخرج عن الممنوع اسمًا ومعنى، فجاز على الأصل وكره على الشبهة (٤).

قلتُ: محله عندنا إذا زاد وزن غير الحرير، أو استويا، فإن زاد الحرير حرم.

وقال ابن التين: أتى بهذِه الطرق في الباب لقوله: (في غزاة). والذي أتى من ذكر الحكة والقمل فقد يكونان جميعًا بهما، فربما ذكر أحدهما، وربما يذكر الآخر، قاله الداودي، والصحيح أن ذَلِكَ (الحكة) (٥)، وإنما ذكر القمل بتأويل أحد النقلة، ولعله تأويل غير صحيح؛ لأنه فسر في الطريقين الآخيرين أن ذَلِكَ لحكة. قَالَ: وقد جوز بعض العلماء لباس الحرير لما فيه من الترهيب على العدو وإظهار قلة الهيبة لهم، فيكون أغيظ لقلوبهم، ذكره سحنون، وكرهه مالك في الحرب وغيره، وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه أجاز ذَلِكَ في الحرب، وذكره عن مالك وجماعة من الصحابة والتابعين، وأجازوا الصلاة فيه.


(١) في (ص ١): (أو).
(٢) في (ص ١): الحرير.
(٣) تحرفت في الأصل إلى (والمكيال)، صححت من "العارضة".
(٤) "عارضة الأحوذي" ٧/ ٢٢٣.
(٥) في (ص ١): لحكمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>