للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كاتب الليث عنه، عن عمر بن عيسى، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن عمر أنه جاءته جارية فقالت: إن زوجي أقعدني على النار حَتَّى أحرق فرجي، فقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حُرِّق بالنار أو مُثِّل به فهو حر وهو مولى الله ورسوله" (١). ولأبي داود من حديث ابن مسعود: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - قرية نمل قد حرقناها فقال: "إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار" (٢). ولا يخالفه الحديث الآتي: "إن نبيًّا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فقال الله له: هلّا نملة واحدة؟ " (٣).

قَالَ الحكيم في "نوادره": هو إذن في إحراقها؛ لأنه إذا جاز إحراق واحدة جاز في غيرها.

ولابن شاهين، عن ابن بريدة، عن أبيه أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلاً إلى رجل كذب عليه في حكم حكمه وفي امرأة واقعها. فقال: "إن وجدته ميتًا فحرقه بالنار" فوجده لدغ فمات فحرقه (٤)، وعن سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر لما ارتدت أم قرفة شد رجليها بفرسين ثم صاح بهما فشقاها (٥).

إذا تقرر ذَلِكَ؛ فما ترجم له واضح، وهو من الشأن المعلوم في البعوث والأسفار البعيدة توديع الرؤساء والأئمة ومن يرجى بركة دعوته واستصحاب فضله.


(١) "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص ٤١٥.
(٢) أبو داود (٥٢٦٨).
(٣) سيأتي برقم (٣٣١٩) كتاب: بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ..
(٤) "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص ٤١٤.
(٥) "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص ٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>