للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الحاكم: كانت في صفر بعد فتح مكة. وروى الزبير في "فكاهته" من حديث أبي سعيد: أمَّر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن حذافة البدري على سرية وأنا معه فأجج نارًا. الحديث.

أما حكم الباب: فالإجماع قائم على وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في معصية، وبه نطقت أحاديث الباب.

وفيه: دليل أن يمين المكره غير لازمة خلافًا لأبي حنيفة، وقد اختلف الناس فيما يأمر به الولاة من العقوبات هل يسع المأمور فعل ذَلِكَ من غير تثبيت أو علم يكون عنده بوجوبها عليه؟ فقال مالك في كتاب الرجم من "المدونة": إذا كان الإمام عدلاً مثل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز لم تسع مخالفته، وإن كان غير عدل وثبت الفعل أيضًا جاز له ذَلِكَ (١). وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة وصاحبيه أنهم قالوا: ما أمر به الولاة من ذَلِكَ غيرهم يسعهم فعله فيما كان ولايتهم إليه، وقال محمد: لا يسع المأمور أن يفعله حَتَّى يكون الآمر عدلاً، وحتى يشهد بذلك عنده عدل سواه، إلا في الزنا فلا يفعله حَتَّى يشهد معه ثلاثة سواه. وروي نحو الأول عن الشعبي.

وروي أن عمر بن هبيرة أرسل -وهو على العراق- إلى فقهاء الكوفة والبصرة، وكان ممن أتاه من البصرة الحسن، ومن الكوفة الشعبي، فدخلا عليه فقال لهم: أمير المؤمنين يزيد يكتب إليَّ في أمور أعمل بها، فما تريان؟ فقال الشعبي: أصلح الله الأمير، أنت مأمور، والتبعة على أمرك. فأقبل على الحسن فقال: ما تقول؟ فقال: قد قَالَ هذا. قَالَ: قل. قَالَ: اتق الله يا عمر، فكأنك بملك أتاك


(١) "المدونة" ٤/ ٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>