للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٦٢، ٢٩٦٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ مُجَاشِعٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَأَخِي، فَقُلْتُ: بَايِعْنَا على الْهِجْرَةِ. فَقَالَ: «مَضَتِ الْهِجْرَةُ لأَهْلِهَا». فَقُلْتُ: عَلَامَ تُبَايِعُنَا قَالَ: «عَلَى الإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ». [٣٠٧٨، ٤٣٠٥، ٤٣٠٧ - فتح ٦/ ١١٧]، [٣٠٧٩، ٤٣٠٦، ٤٣٠٨ - مسلم: ١٨٦٣ -

فتح ٦/ ١١٧]

ذكر فيه خمسة أحاديث:

أحدها: حديث جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عُمَرَ: رَجَعْنَا مِنَ العَامٍ المُقْبِلِ، فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ التِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا، كَانَتْ رَحْمَة مِنَ اللهِ. فَسَأَلْتُ نَافِعًا: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ؟ عَلَى المَوْتِ؟ قَالَ: لَا، بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ.

ثانيها: حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ لكنه قَالَ: لَمَّا كَانَ زَمَنَ الحَرَّةِ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابن حَنْظَلَةَ يُبَايع النَّاسَ عَلَى المَوْتِ. فَقَالَ: لَا أُبَايعُ عَلَى هذا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.

ثالثها: حَدَّثنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: "يَا ابن الأَكْوَعِ، ألَا تُبَايعُ؟ ". قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "وَأَيْضًا". فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، عَلَى أَيِّ شَيءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى المَوْتِ. وهذا أحد ثلاثياته.

رابعها: حديث أنس كَانَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ الخَنْدَقِ يقولون:

نَحْنُ الذينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا … عَلَى الجهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدَا

وأَجَابَهُمُ فَقَالَ:

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهْ … فَأَكْرِمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

<<  <  ج: ص:  >  >>