للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسلمين كان المسلم في سعة من أن يفر وفي سعة من أن يأخذ بالشدة ويصبر، وهذا كله بعد أن نسخ قتال العشرة أمثال، وأما قبل نسخها فكان يلزم قتال العشرة أمثال وألا يفر إلا من أكثر منها، وبيعة الشجرة إنما هي (على) (١) الأخذ بالشدة كما سلف، فمن قَالَ: بايعنا على الموت. أراد: أو يفتح لنا، ومن قَالَ: ألا نفر فهو نفس القصة التي وقعت عليها المبايعة، وهو معنى الصبر.

وقول نافع: على الصبر؛ كراهية لقول من قَالَ بأحد الطرفين: الموت أو الفتح، فجمع نافع المعنيين في كلمة الصبر.

وقال المحب الطبري في أوائل "أحكامه": حديث مسلم من طريق معقل بن يسار: لم نبايعه على الموت وإنما بايعناه على أن لا نفر (٢) وحديثه أيضًا من طريق سلمة: بايعناه على الموت. الجمع بينهما أن معنى الأول: أن لا نفر أيضًا، وإن أدى إلى الموت؛ لأن الموت نفسه لا تكون المبايعة عليه.

وقوله: (فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت رحمة) يعني: خشية أن تعبد أو تفسير كالقبلة والمسجد لمن لا تمكن في الإسلام من قلبه بجهل وشبهة، وفي بعض الروايات: خفي عليهم مكانها في العام المقبل.

فائدة: بيعة الشجرة كانت بالمدينة (٣)، وبالمدينة فرض الجهاد على


(١) من (ص ١).
(٢) مسلم (١٨٥٨) كتاب: الإمارة، باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش ..
(٣) ورد بهامش الأصل: يعني بعد انتقاله إلى المدينة من مكة وإلا فقد كان بالمدينة وهي بقرب مكة، واختلف فيها هل هي من الحرم أم لا أو بعضها منه وبعضهما خارج عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>