للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليهم سد الثغور؛ وأصحاب أبي حنيفة يكرهون الجعائل ما كان بالمسلمين قوة أو في بيت المال ما يفي بذلك، فإن لم يكن لهم قوة ولا مال فلا بأس أن يجهز بعضهم بعضًا على وجه المعونة لا على وجه البدل، وهذا الموضع ينبغي أن يكون وفاقًا لقول مالك، وقد روى أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن عمر قَالَ: كان القاعد يمنح المغازي، فأما أن يتبع الرجل غزوة فلا أدري ما هو، وأدى القاعد للخارج مائة دينار في بعث أيام عمر، وكان مسروق يجعل عن نفسه إذا خرج البعث.

وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بجعل من رجل وأرده إن غَزَا به وإنما أجيزه من السلطان دون غيره؛ لأنه يغزو بشيء من حقه. واحتج بأن الجهاد فرض على الكفاية، فمن فعله وقع عن فرضه، فلا يجوز أن يستحق على غيره عوضًا (١).

قَالَ المهلب: وقول طاوس ومجاهد السالف يخرج من حديث عمر في الفرس؛ لأنه وضع عنده في الجهاد مأخذ ثمنه وانتفع به، وإنما باعه الرجل؛ لأنه لم يكن حبسًا وإنما كان حملانًا للجهاد صدقة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعد في صدقتك" وقد روي عن ابن عباس وابن الزبير خلاف قول طاوس ومجاهد. قَالَ ابن عباس: أنفقها في الكراع والسلاح. وقال ابن الزبير: أنفقها في سبيل الله. وقال النخعي: (كانوا) (٢) يعطون أحب إليَّ من أن يأخذوا.


(١) "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٤٣٦، "المدونة الكبرى" ١/ ٤٠٣، "الأم" ٤/ ٨٧.
(٢) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>