للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: ("لأعطين الراية") عرفها بأل لأنها كانت من سنته في حروبه، فينبغي أن يسار بسيرته في ذلك.

وروي أن لواءه كان أبيض ورايته سوداء من مرط مرجل لعائشة، رواه ابن عباس وبريدة فيما ذكره ابن أبي عاصم، وعن البراء: كانت سوداء مربعة. وقال جابر: دخل رسول الله مكة ولواؤه أبيض. وقال مجاهد: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لواء أغبر. وعند الرشاطي: الرايات إنما كانت بخيبر، وإنما كانت الألوية قبل. وروى ابن أبي عاصم من حديث سماك عن رجل من بني عجل قَالَ: ورأيت لواءً أبيض، والناس يقولون: هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وعن سماك عن رجل من قومه قَالَ: رأيت راية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفراء. وعن الحارث بن حسان: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وإذا رايات سود، فقلت: من هذا؟ قالوا: عمرو بن العاصي قدم من غزاة، وعقد لبني سليم راية حمراء وللأنصار صفراء. وروي أن راية على يوم صفين كانت حمراء، مكتوب فيها محمد رسول الله، وكانت له راية سوداء.

قَالَ المهلب: وفي حديث الزبير أن الراية لا يركزها إلا بإذن الإمام؛ لأنها علامة على الإمام ومكانه، فلا ينبغي أن يتصرف فيها إلا بأمره، ومما يدل على أنها ولاية قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها خالد من غير إمرة ففتح له" (١) فهذا نص في ولايتها.

قَالَ ابن الأثير: ولا يمسك اللواء إلا صاحب الجيش (٢).

قلتُ: في "تاريخ (أبي) (٣) الفرج الأموي" أن عمر سئل عن الشعراء


(١) سلف برقم (١٢٤٦) كتاب: الجنائز، باب: الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه.
(٢) "النهاية" لابن الأثير ٤/ ٢٧٩.
(٣) في (ص ١): ابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>