للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنهي عن الجرس بفتح الراء عند الأكثرين، وحكى عياض عن أبي بحر سكونها، وهو اسم للصوت وأصله: الصوت الخفي (١)؛ لأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، هذا قول الأكثرين، قالوا: لأنه شبيه بالناقوس؛ أو لأنه من التعاليق المنهي عنها، وقيل: كره لتصوته، وهو كراهة تنزيه، وكره بعضهم الجرس الكبير دون الصغير.

ومن الغريب ما حكاه ابن التين أن المراد بالوتر: أوتار الذحول. يعني: لا يسفك عليها الدماء ولا يغار عليها على الأموال. يريد: لا يطلبون به الوتر الذي وتروا به في الجاهلية. قَالَ: وقيل: إنما نهي عنها من قبل التمائم، وهو كل ما علق خيفة أن ينزل به. وقال الداودي: الأوبار ما ينزع عن الجمال شبه الصوف؛ فصحف في الوتر.

قلتُ: هذا تصحيف كما سلف. قَالَ: وقيل: لأن صاحبها يظن أن التمائم تمنع من الأخذ بالعين وترد القدر، ولا بأس بتعليقها إذا كان فيها خرز، وإن كان ذَلِكَ للعين وغير ذَلِكَ إذا كان في الخرز الدعاء؛ لأنه من التعوذ بأسمائه، وقد سلف. قَالَ ابن التين: وكره مالك تعليق الأجراس على أعناق الإبل والحمير، وأجاز القلادة، وكره الوتر (٢). قَالَ القاضي في جامع "معونته": ووجه ذَلِكَ ما روي أن رفقة أقبلت من مصر وفيها جرس، فأمر - صلى الله عليه وسلم - بقطعه وقال: "إن الملائكة لا يصحبون قافلة فيها جرس" (٣).


(١) "إكمال المعلم" ٦/ ٦٤١.
(٢) انظر: "المنتقى" ٧/ ٢٥٥.
(٣) "المعونة" ٢/ ٦٠١، والحديث رواه مسلم (٢١١٣) كتاب: اللباس والزينة، باب: كراهة الكلب والجرس في السفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>