للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفتن خشية أن يتعلق على راكبها وتر يطالب به (١).

وفي هذا حديث رويفع عند أبي داود: "يا رويفع أبلغ الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترًا فإن محمدًا بريء منه" (٢) ولابن حبان من حديث أنس: أمر بقطع الأجراس (٣). وفي حديث عائشة تقطع من أعناق الإبل يوم بدر (٤). قَالَ ابن عبد البر: لا بأس أن تقلد الخيل قلائد الصوف الملون إذا لم يكن ذَلِكَ خوف نزول العين (٥). وقد سلف ذَلِكَ، قَالَ ابن الجوزي: ربما صحف من لا علم له بالحديث، فقَالَ: ومن وبر بباءٍ موحدة، وإنما هي مثناة فوق، وإنما المراد بها: أوتار القسي كانوا يقلدونها لئلا تصيبها العين، فأمر بالقطع؛ لأنها لا ترد القدر كما سلف، وقيل: نهي عن ذَلِكَ لئلا تختنق عند شدة الركض، وهو قول محمد بن الحسن الشيباني، وقال النضر فيه كما قال وكيع في الفرس، أي: لا تطلبوا الوتر (٦)، وهو بعيد لفظًا ومعنى.

وقد اختلف العلماء في تقليد البعير وغيره من الحيوان -والإنسان- ما ليس بتعاويذ قرآنية مخافة العين، فمنهم من نهى عنه ومنعه قبل الحاجة، وأجازه عند الحاجة تمسكًا بحديث أبي داود عن عقبة بن عامر مرفوعًا: "من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له" (٧)، ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدها (٨).


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٥/ ١٦٠.
(٢) أبو داود (٣٦)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٦) على شرط مسلم.
(٣) "صحيح ابن حبان" ١٠/ ٥٥٢ (٤٧٠١).
(٤) السابق ١٠/ ٥٥٢ (٤٦٩٩).
(٥) "التمهيد" ١٧/ ١٦٥.
(٦) السابق ١٧/ ١٦٣.
(٧) لم أجده في المطبوع من "سنن أبي داود" وأخرجه أحمد ٤/ ١٥٤.
(٨) انظر حكايته الخلاف في "إكمال المعلم" ٦/ ٦٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>