للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في أمر ما أو مخالفة لجأ إلى التوبة ولازمها حتى لقي الله عليها؛ يعلم ذلك قطعًا من حالهم من طالع سيرهم وأخبارهم (١).

وذكر القاضي عياض الإجماع على أن من ثبت عليه حد أنه يقام عليه، وقد ضرب الشارع مسطحًا الحد (٢).

الثاني عشر: في فوائده الجمة:

وسيأتي بعضها في باب المتأولين في آخر كتاب الديات (٣)، وفي كتاب الاستئذان في باب: من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره (٤). ونذكر هنا منها جملة، فنقول:

فيه: هتك ستر الجاسوس رجلاً كان أو امرأة إذا كان في ذلك مصلحة، أو كان في الستر مفسدة.

وفيه: -كما قال ابن الجوزي- أن حكم المتأول في استباحة المحظور خلاف حكم المتعمد؛ لاستحالته من غير تأويل وأن من أتى محظورًا أو ادعى فيه ما يحتمل التأويل قبل وإن كان غالب الظن خلافه.

وفيه: -كما قال القرطبي-: أن ارتكاب الكبيرة لا يكون كفرًا (٥).

وفيه: -كما قال الداودي-: أن الجاسوس يقتل وإنما نفى القتل عن حاطب مما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - منه، لكن مذهب الشافعي وطائفة: أن الجاسوس المسلم يعزر ولا يجوز قتله، وإن كان ذا هيئة عفي عنه لهذا الحديث: "فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بكفر بعد إيمان، أو زنا


(١) "المفهم" ٦/ ٤٤١ - ٤٤٢.
(٢) "إكمال المعلم" ٧/ ٥٣٩
(٣) سيأتي برقم (٦٩٣٩).
(٤) سيأتي برقم (٦٢٥٩).
(٥) "المفهم" ٦/ ٤٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>