للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق" (١) وعن أبي حنيفة والأوزاعي: يوجع عقوبة ويطال حبسه (٢).

وقال بعض المالكية (٣) -وهو ابن وهب-: يقتل إلا أن يتوب. وعن بعضهم أنه يقتل إذا كانت عادته ذلك، وإن تاب وهو قول ابن الماجشون.

وقال ابن القاسم في "العتبية": يضرب عنقه؛ لأنه لا تعرف توبته (٤) وهو قول سحنون (٥)، ومن قال بقتله فقد خالف الحديث وأقوال المتقدمين، فلا وجه لقوله كما قال ابن بطال (٦)، وعن مالك يجتهد فيه الإمام (٧).

قال الأوزاعي: فإن كان كافرًا يكون ناقضًا للعهد (٨)، وإن كان مسلمًا أوجع عقوبة، وقال أصبغ: الجاسوس الحربي يقتل، والمسلم والذمي يعاقبان، إلا أن يظاهرا على الإسلام فيقتلان (٩).

وفيه: -كما قال الطبري-: أن الإمام إذا ظهر من رجل من أهل الستر على أنه قد كاتب عدوَّا من المشركين ينذرهم ببعض ما أسره المسلمون فيهم من غرم، ولم يكن الكاتب معروفًا بالسفه والغش (للإسلام) (١٠) وأهله وكان ذلك من فعله هفوة وزلة من غير أن يكون لها أخوات فجائز العفو عنه، كما فعل رسول الله بحاطب من عفوه


(١) رواه أبو داود (٤٥٠٢)، والترمذي (٢١٥٩) والنسائي ٧/ ٩١ - ٩٢، وابن ماجه (٢٥٣٣).
(٢) "معالم السنن" للخطابي ٢/ ٢٣٨.
(٣) انظر أقوالهم في "إكمال المعلم" ٧/ ٩٣٧.
(٤) "النوادر والزيادات" ٣/ ٣٥٢.
(٥) "النوادر والزيادات" ٣/ ٣٥٢.
(٦) "شرح ابن بطال" ٥/ ١٦٤.
(٧) "النوادر والزيادات" ٣/ ٣٥٢.
(٨) "أحكام القرآن" لابن العربي ٤/ ١٧٨٤.
(٩) المصدر السابق.
(١٠) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>