للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتلمح له هنا معنى فتدبره (١).

ثالثها: ذكر الداودي هنا أن من كان بالمدينة من الصحابة يروي عمن كان خارجًا منها، إذ ليس أحد يحيط بالحديث أجمع، يريد أن الصعب بن جثامة ليس من ساكني المدينة.

رابعها: معنى قوله: "هم منهم" يريد كما قَالَ الخطابي في حكم الدين، فإن ولد الكافر محكوم له بالكفر. قَالَ: ولم يرد بهذا القول إباحة دمائهم تعمدًا لها وقصدًا إليها، وإنما هو إذا لم يصل إلى قتل الآباء إلا بذلك، وإلا فلا يقصدون بالقتل مع القدرة على ترك ذَلِكَ.

ومعنى النهي عن قتل النساء والصبيان في الباب الذي بعد هذا أن يقصدوا بالقتل مع القدرة على تمييزهم، إلا أن النساء إذا قاتلن قتلن؛ لأن العلة المانعة من قتلهن عدم القتل فيهن (٢).

وقد اختلف العلماء في العمل بهذا الحديث، فتركه قوم وذهبوا إلى أنه لا يجوز قتل النساء والولدان في الحرب على حال، وأنه لا يحل أن يقصد إلى قتل غيرهم إذا كان لا يؤمن في ذَلِكَ تلفهم، مثل أن يتترس أهل الحرب بصبيانهم ولا يستطيع المسلمون منهم إلا بإصابة صبيانهم، فحرام عليهم رميهم، وكذلك إن تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا فيها نساء وصبيانًا أو أسارى مسلمين، فحرام رمي ذَلِكَ الحصين وخرق تلك السفينة إذا كان يخاف تلف الأسارى والنساء والصبيان.


(١) سلف برقم (٢٩٥٦، ٢٩٥٧) كتاب: الجهاد والسير، باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به.
(٢) "أعلام الحديث" ٢/ ١٤٢٧ - ١٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>