للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتجوا بعموم (نهيه عن قتل النساء والصبيان وبعموم) (١) قوله تعالى: {لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [الفتح: ٢٥] هذا قول مالك (٢) والأوزاعي.

وقال الكوفيون (٣) والشافعي (٤): إنما وقع النهي عن قتل النساء والصبيان إذا قصد إلى قتلهم، فأما إذا قصد إلى قتل غيرهم ممن لا يوصل إلى ذَلِكَ منه إلا بتلف نسائهم وصبيانهم فلا بأس بذلك.

واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هم منهم" فلما لم (ينهرهم) (٥) الشارع عن الإغارة، وقد كان يعلم أنهم يصيبون فيها الولدان والنساء الذين يحرم القصد إلى قتلهم، دل ذَلِكَ على أن ما أباح من حديث الصعب لمعنى غير المعنى الذي من أجله منع قتلهم في حديث ابن عمر في الباب بعده، وأن الذي منع من ذَلِكَ هو القصد إلى قتلهم، وأن الذي أباح هو القصد إلى قتل المشركين، وإن كان في ذَلِكَ تلف غيرهم ممن لا يحل القصد إلى قتله حَتَّى لا تتضاد الآثار، وقد أمر الشارع بالإغارة على العدو في آثار متواترة، ولم يمنعه من ذَلِكَ ما يحيط به علمًا أنه لا يؤمن تلف النساء والولدان في ذَلِكَ، والنظر يدل على ذَلِكَ أيضًا، وقد أحبط الشارع بياتا للعاصي، فكان يباح البيات وإن كان فيه تلف غيره مما حرم علينا (٦).


(١) من (ص ١).
(٢) "النوادر والزيادات" ٣/ ٦٦، "التمهيد" ١٦/ ١٤٥.
(٣) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٢٢.
(٤) "الأم" ٤/ ١٥٦ - ١٥٧، ٧/ ٣١٨.
(٥) في (ص ١): ينههم.
(٦) ورد في هامش الأصل: بقي عليه بعض كلام ذكره المؤلف في الباب الذي بعده في ( … ) وكان ينبغي أن يذكره في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>