للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول الأربعة والليث والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور (١)، وقال الحسن البصري: إن قاتلت المرأة وخرجت معهم إلى ديارالمسلمين قتلت، وقد قتل الشارع يوم قريظة والخندق أم قرفة (٢)، وقتل يوم الفتح قينتين كانتا تغنيان بهجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).

فرع:

اتفق مالك والكوفيون والأوزاعي والليث أنه لا تقتل الشيوخ ولا الرهبان (٤)، وأجاز قتلهم الشافعي في أحد قوليه (٥) (٦)، واحتج بأن الشارع أمر بقتل دريد بن الصمة يوم حنين (٧)، وقام الإجماع على أن من قاتل من الشيوخ قتل، نعم في حديث بريدة مرفوعًا: "لا تقتلوا شيخًا كبيرًا" (٨)، وحديث المرقع بن صيفي في المرأة المقتولة "ما كانت هذِه تقاتل" (٩)، وهو قال على أن من أبيح قتله هو الذي يقاتل، ويجمع بينهما بأن النهي من الشارع في قتل الشيوخ هم الذين لا معونة لهم على شيء من أمر الحرب من قتال ولا رأي.


(١) انظر: "المغنى" ١٣/ ١٧٩، ١٨٠.
(٢) رواه أبو نعيم في "دلائل النبوة" ص ٥٣٤ - ٥٣٥.
(٣) رواه أبو داود (٢٦٨٤) مختصرًا، والدارقطنى ٢/ ٣٠١.
(٤) "النوادر والزيادات" ٣/ ٦٦، ٦٧.
(٥) ورد بهامش الأصل: الأظهر جوازه.
(٦) "الأم" ٤/ ١٥٧، "الإفصاح" ٩/ ١٦٦.
(٧) سيأتي برقم (٤٣٢٣) كتاب المغازي، باب: غزوة أوطاس، ورواه مسلم (٢٤٩٨) كتاب "فضائل الصحابة" باب: من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين - رضي الله عنهما -.
(٨) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" ١/ ٤٨ (١٣٥).
(٩) رواه أبو داود (٢٦٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>