للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث دريد في الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب كما كان لدريد، فلا بأس بقتلهم وإن لم يكونوا مقاتلين؛ لأن تلك المعونة أشد من كثير من القتال، وهذا قول محمد بن الحسن، وهو قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف (١).

تنبيهات:

أحدها: محل قتلهن إذا قاتلن هو ما إذا كان بالسيف والرمح ونحوهما، فإن قاتلن بالرمي بالحجارة فقال ابن حبيب: لا يقتلن إلا إذا قتلن وإن أسرن، إلا أن يرى الإمام إبقاءها، ومثلها الصبي. وقال سحنون: من رمت منهن بالحجر رميت به وإن قتلت به، لقوله تعالى: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١)} [الشورى: ٤١] وإذا وجب قتلهن وقدر عليهن بعد أسرهن فقال ابن القاسم: يقتلن بالأسر كما لو قتل أحدًا من المسلمين. وقال غيره: لا؛ لأنهن ممن يقر على غير جزية؛ فلم يجز قتلهن بالأسر كما لو لم يقاتلن، فإن حاربت المرأة، فقال سحنون: لا تقتل (٢). وقال الأوزاعي تقتل.

ثانيها: ثبت في مسلم من حديث بريدة: "اغزوا ولا تقتلوا وليدًا" (٣) وفي الترمذي من حديث سمرة مرفوعًا: "اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم" ثم قَالَ: حسن صحيح غريب (٤)، وفي النسائي عن ابن عباس: إنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقتلهم فلا تقتلوهم يقوله لنجدة الحروري (٥)


(١) "المبسوط" ١٠/ ١٣٧.
(٢) "المنتقى" ٣/ ١٦٦.
(٣) مسلم برقم (١٧٣١) كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة.
(٤) الترمذي (١٥٨٣).
(٥) "الكبرى" ٥/ ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>