للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: تعين القتل في الأسرى، والآية ناسخة لقوله: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ} [محمد: ٤] وهو قول قتادة، ويروى عن مجاهد.

ثالثها: أنهما محكمتان، وهو قول ابن زيد، وهو صحيح بين؛ لأن إحداهما لا تنفي الأخرى ينظر الإمام في ذَلِكَ ما يراه مصلحة من الأمور الثلاثة السالفة (١).

فائدة:

قَالَ الداودي: لما ذكر الآية (التي) (٢) في البخاري، وفيه: قوله: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨)} [الإنسان: ٨]، وقوله: {قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى} [الأنفال: ٧٠].

ثانية: قَالَ مجاهد: الإثخان: القتل (٣). وقيل: حَتَّى يبالغ في قتل أعدائه. وقيل: حَتَّى يتمكن في الأرض. والإثخان في اللغة: القوة والشدة.

ثالثة: حاصل ما سلف أن من منع القتل شاذ، وأن الذي عليه كافة الفقهاء الجواز، وكذا المن والفداء جائزان عند الثلاثة، خلافًا لأحد قولي أبي حنيفة، والآية في السنن والفداء صريح، وكذا المنُّ على ثمامة، فالإمام غير في الرجال المقاتلة بين خمسة أشياء: الجزية، أو القتل، أو الاسترقاق، أو المن، أو الفداء، وفي النساء والصبيان بين ثلاثة: المن، والفداء، والاسترقاق.


(١) "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٤٢٣ - ٤٢٥.
(٢) من (ص ١).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٠١، والطبري ٦/ ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>