للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن كل ما كان نظير ذَلِكَ من قطع أسباب معاشهم وتغوير مياههم فجائز فعله بهم، وقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره أن (يغور) (١) مياه بدر، قاله الطبري.

وفيه: الدلالة الواضحة على إباحة إضرام النيران في حصونهم ونصب (الماجنيق) (٢) عليهم ورميهم بالحجارة، وذلك في الضرر كالنار ونحوه.

وقد اختلف العلماء في قطع شجر المشركين وتخريب ديارهم فرخصت في ذَلِكَ طائفة، وكرهته أخرى، فممن أجازه مالك (٣) والكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري (٤) وابن القاسم (٥)، قَال الكوفيون: يحرق شجرهم وتخرب (بلادهم) (٦) وتذبح الأنعام وتحرق إذا لم يمكن إخراجها. وقال مالك: يحرق النخل ولا تعرقب المواشي. وقال الشافعي: يحرق الشجر المثمر والبيوت، وأكره تحريق الزرع والكلأ.

وأما من كره ذَلِكَ فروى الزهري عن سعيد بن المسيب أن الصديق قَال في وصية الجيش الذي وجهه إلى الشام: لا تغرقن نخلًا ولا تحرقنها ولا تعقروا بهيمة ولا شجرة مثمرة ولا تهدموا بيعة (٧). وقال الليث: أكره حرق النخل والشجر المثمر ولا تعرقب بهيمة، ونحوه قول الأوزاعي في


(١) ضبطها الناسخ بعين مهملة ومعجمة وكتب فوقها (معًا).
(٢) "النوادر والزيادات" ٣/ ٦٣.
(٣) "المغني" ١٠/ ١٤٧.
(٤) "النوادر والزيادات" ٣/ ٦٣.
(٥) في (ص ١): ديارهم.
(٦) رواه البيهقي في "السنن" ٩/ ٨٥.
(٧) في الأصلا: (المناجيق)، والمثبت هو الصحيح كما في كتب اللغة. وانظر: "لسان العرب" [مجنق] ٧/ ٤١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>