للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواية، وبه قَالَ الليث وأبو ثور (١).

وحجة من أجاز تحريقها الكتاب والسنة، قَالَ تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} [الحشر: ٥] الآية. قَالَ ابن عباس: اللينة: النخلة والشجرة (٢)، ولأبي داود أنه - صلى الله عليه وسلم - عهد إلى أسامة: أن اغز على أهل أُبْنى صباحًا وحرق (٣). وقال ابن إسحاق: التحريق سنة إذا كان إنكاء للعدو. وحديث جرير وابن عمر شهد لصحة هذا القول، وأجيب عن أثر الصديق:

أولاً: بإرساله كما قَالَ الطحاوي؛ لأن سعيد بن المسيب لم يولد في أيام الصديق.

وثانيًا: أنه إنما نهى (لأجل) (٤) أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر بفتحها، وكان المسلمون أشرفوا على الغلبة ولم يبق فيهم كبير منعة.

وثالثًا: للطبري: أن النهي عند القصد والتعمد، فأما إذا أصابه التحريق والغرق في خلال الإغارة فلا يدخل في النهي كما في قتل النساء والصبيان، فإنه قد نصب المنجنيق على الطائف، ولا شك أن حجارته إذا وقعت في الحصين ربما أصابت المرأة والطفل، فلو كان سبيل ما أصابه ذَلِكَ سبيل ما أصاب الرامي بيده متعمدًا، كان - صلى الله عليه وسلم - لا ينصبه خشية أن تصيب حجارته مَن نهى عن قتله، فلما فعل ذَلِكَ وأباحه لأمته كان مخالفًا سبيل القصد والعمد في ذلك.

واختلفوا إذا غنم المسلمون مواشي الكفار ودوابهم وخافوا من كثرة


(١) "المغني" ١٠/ ١٤٧.
(٢) رواه الطبري في "تفسيره" ١٢/ ٣٢.
(٣) أبو داود (٢٦١٦).
(٤) في (ص ١): عن.

<<  <  ج: ص:  >  >>