للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عددهم وأخذها، فقال مالك (١) وأبو حنيفة (٢): تعرقب وتعقر حَتَّى لا ينتفعوا بها. وقال الشافعي (٣): لا يحل قتلها ولا عقرها ولكن تخلى. واحتج ابن القصار في ذَلِكَ فقال: لا خلاف بيننا أن المشرك لو كان راكبًا لجاز لنا أن نعرقب ما تحته ونقتله لنتوصل بذلك إلى قتله، فكذلك إذا لم يكن راكبًا، وكذلك فعل ما فيه توهينهم وضعفهم بمنزلة واحدة ألا ترى أن قطع شجرهم وإتلاف زروعهم يجوز؛ لأن في ذَلِكَ ضعفهم وتلفهم، فكذلك خيلهم ومواشيهم، وقد مدح الله تعالى من فعل ذَلِكَ فقال: {وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} [التوبة: ١٢٠] فهو عام في جميع ما ينالونه، ولما كانت نفوسهم وأموالهم سواء في استحلالنا إياهم ثم جاز قتلهم إذا لم يتمكن من أسرهم، كذلك يجوز إتلاف أموالهم التي يتقوون بها.

والحاصل أن ما كان فيه وهنًا لهم جاز لنا فعله، وإن كنا نرجو الظفر بها بعد طول؛ لما فيه من إبطاء الظفر بهم، وقد انقطع الحرب عن بني النضير وجلوا بغير قتال، فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما سوى الرباع من أموالهم، وبقيت الرباع خالصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي التي ولي العباس وعلي، دفعها إليهما عمر.


(١) "النوادروالزيادات" ٣/ ٦٤.
(٢) "مختصرالطحاوي" ص ٢٨٣.
(٣) "روضة الطالبين" ١٠/ ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>