للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي الحقيق وإلى كعب بن الأشرف (١)، فهجموا عليهما بالقتل في بيوتهما بخيبر، فلا يجوز كما قَالَ ابن بطال أن يقال: إن ابن الأشرف قتل غدرًا؛ لأنه لم يكن معاهدًا ولا كان من أهل الذمة، ومن ادعى ذَلِكَ كفر (كما قَالَ ابن بطال. قَالَ: و) (٢) يقتل بغير استتابة؛ لأنه ينتقص الشارع، ورماه بكبيرة وهو الغدر، وقد نزهه الله تعالى عن كل دنية، وطهره من كل ريبة، ألا ترى قول هرقل لأبي سفيان؛ وسألتك: هل يغدر؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون (٣). وإنما قَالَ هذا هرقل؛ لأنه وجد في الإنجيل صفته وصفة جميع الأنبياء - عليهم السلام - أنه لا يجوز عليهم النقص؛ لأنهم صفوة الله وهم معصومون من الكبائر، والغدر كبيرة.

وسلف في الرهون في باب رهن السلاح زيادة في معنى قتل كعب بن الأشرف (٤)، وروي في الأثر أن يامين السبائي قَالَ في مجلس علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: إن ابن الأشرف قتل غدرًا فأمر به علي فضربت عنقه، وقد قَالَ مالك: من ينتقص الشارع فإنه يقتل، ومن قَالَ: زره وسخ يُريد بذلك الإزراء عليه قتل. قَالَ: ومن سبه قتل بغير استتابة إن كان مسلمًا، وإن كان ذميًّا قتل إلا أن يسلم (٥). وقال الكوفيون: من سبه فقد ارتد، وإن كان ذميًّا عُزِّر ولم يقتل (٦).


(١) "النوادر والزيادات" ٣/ ٤٢. وانظر "تاريخ الطبري" ٢/ ٥٧ - ٥٩.
(٢) من (ص ١).
(٣) سلف برقم (٧) كتاب: الوحي.
(٤) سلف برقم (٢٥١٠).
(٥) "النوادر والزيادات" ١٤/ ٥٢٦.
(٦) "شرح ابن بطال" ٥/ ١٩٠ - ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>