للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: أمر السلطان والحاكم بإكرام السيد من المسلمين، وجواز إكرام أهل الفضل في مجلس السلطان الأكبر، والقيام فيه لغيره من أصحابه وسادة أتباعه، وإلزام الناس كافة القيام إلى سيدهم، وقد اعترض هذا من قَالَ: إنما أمر الشارع الأنصار بهذا خاصة؛ لأنه سيدهم، ولا دليل عليه بل هو سيد من حضر من أنصاري ومهاجري؛ لأنه قَالَ فيه قولًا مجملًا لم يخصَّ به أحدًا ممن بين يديه من غيره، وسيأتي في الاستئذان تأويل حديث الباب مع ما عارضه إن شاء الله (١).

وفيه: كما قَالَ الطبري: البيان عن أن لإمام المسلمين إذا حاصر العدو فسألوهم أن ينزلوهم على حكم رجل من المسلمين مرضيَّة أمانته على الإسلام وأهله، موثوق بعقله ودينه أن يجيبهم إلى ذَلِكَ، وإن كان ذَلِكَ الرجل غائبًا عن الجيش؛ لأن سعدًا لم (يحضر) (٢) حصار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبني قريظة، حين سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينزلوا على حكمه، وكان بالمدينة يعالج كَلْمَهُ الذي كلم بالخندق، فأرسل إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى حكم فيهم، فإن وافق حكمه حكم الله ورسوله أمضي، وإن خالف رد، وقيل للنازلين على حكمه: إن رضيتم بحكم غيره مما يجوز أمضينا حكمه، وإن كرهتم ذَلِكَ رددناكم إلى حصنكم.

والحكم الذي لا يجوز لأحد الفريقين الرجوع عنه هو أن يحكم بقتلهم وسبي ذراريهم ونسائهم وقسم أموالهم، إن كان ذَلِكَ هو النظر للمسلمين، وإن حكم باسترقاق مقاتلتهم أو المن عليهم ووضع الخراج على رءوسهم فجائز بعد أن يكون نصرًا للمسلمين.


(١) سيأتي برقم (٦٢٦٢) باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قوموا إلى سيدكم".
(٢) في (ص): يشهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>