للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به. (١) وظاهر الحديث يدل أنه لمن وجده؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أعطى سلبه لسلمة وحده؛ لأنه كان وجده، ومن قَالَ: إنه فيء فلأنه مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، خرج من باب المغانم إلى باب الفيء، والفيء للإمام يصنع فيه ما شاء حيث شاء، ومن قَالَ: إنه لمن وجده حكم له بحكم الغنائم أنها لمن أخذها بعد الخمس، وهو القياس كما قَالَ الطحاوي، وفيه الخمس؛ لأنه لم يؤخذ بقوة من المسلمين.

واختلفوا في الحربي يدخل دار الإسلام ويقول: جئت مستأمنًا. فقال مالك: الإمام مخير في ذَلِكَ يرى رأيه فيه (٢)، وهو قول الأوزاعي. وقال أبو حنيفة: هو فيء (٣). وروى ابن وهب عن مالك في مركب تطرحه الريح إلى ساحل المسلمين، فيقولون: نحن تجار، إنهم فيء ولا يخمسون (٤).

واحتج الشافعي بحديث سلمة بن الأكوع في أن السلب من رأس الغنيمة (٥). قَالَ ابن القصار: وسلمة إنما كان مستحقًا لكل الغنيمة إلا الخمس منها؛ لأنه لم يكن من جملة عسكر، وإنما اتبعه وحده، فله ما أخذ منه غير الخمس، فترك الشارع له الخمس زيادة على الأربعة أخماس التي له، قَالَ: وهذا يجوز عندنا كما لو رأى الحط في رد الخمس في وقت من الأوقات على الغانمين بفعل؛ لأن الخمس إليه يصرفه على ما يؤدي إليه اجتهاده، فلا دليل لهم في الحديث.


(١) "التهذيب" ٥/ ١٥٦ - ١٥٧.
(٢) "المدونة" ١/ ٣٧٣.
(٣) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٢٩٢.
(٤) "المدونة" ١/ ٣٧٣.
(٥) "الأم" ٤/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>