للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف في الجاسوس المعاهد والذمي، فقال مالك والأوزاعي: يصي رنا قضًا للعهد، فإن رأى الإمام استرقاقه أرقه، ويجوز قتله عند الجمهور، كما قَالَ النووي: لا ينتقض عهده بذلك إلا أن يكون شرط عليه انتقاضه به (١).

وأما المسلم، فعند الشافعي وأبي حنيفة وبعض المالكية في آخرين: يعزر مما يراه الإمام إلا القتل. وقال مالك: يجتهد فيه الإمام. قَالَ عياض: قَالَ كبار أصحابنا: يقتل. (٢)

واختلفوا في تركه بالتوبة، قَالَ ابن الماجشون: إن عرف بذلك قتل وإلا عزر (٣). وعند أبي حنيفة: السلب: ما على المقتول من ثياب وسلاح ومركب (٤). وعندنا فيه تفاريع ذكرناها في الفروع.


(١) انظر: "روضة الطالبين" ١٠/ ٣٣٨.
(٢) "إكمال المعلم" ٧/ ٥٣٧ - ٥٣٨.
(٣) "شرح مسلم" للنووي ١٢/ ٦٧، وانظر: "النوادروالزيادات" ٣/ ٣٥٢، "أحكام القرآن" لابن العربي ٤/ ١٧٨٣، "المغني" ١٣/ ٢٣٩.
(٤) انظر: "الهداية" ٢/ ٤٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>