للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسحنون: إنه قد أحرز ماله وعقاره حيث كان، وولده الصغار؛ لأنهم تبع لأبيهم في الإسلام، وحجتهم أنه إذا أسلم كان ماله حيث كان من دار الحرب أو غيرها على ملكه، فإذا غنمت دار الحرب كان حكم ماله كحكم مال المسلم ولم تُزل الغنيمة ملكه عنه. وقَالَ مالك والليث: أهله وماله وولده على حكم البلد وملكهم، كما كانت دار النبي - صلى الله عليه وسلم - على حكم البلد وملكهم، ولم ير نفسه - صلى الله عليه وسلم - أحق بها. وفرق أبو حنيفة بين حكمه إذا أسلم في بلده أو في (دار) (١) الإسلام؛ فقال: إن أسلم في بلده ثم خرج إلينا فأولاده الصغار أحرار مسلمون، وما أودعه مسلمًا أو ذميًّا فهو له، وما أودعه حربيًّا فهو وسائر عقاره هناك فيء، وإذا أسلم في بلد الإسلام، ثم ظهر المسلمون على بلده فكل ماله فيه فيء لاختلاف حكم الدارين عندهم (٢)، ولم يفرق مالك ولا الشافعي بين إسلامه في دار الحرب أو في دار الإسلام.

وفيه: -كما قَالَ المهلب-: أن للإمام أن يحمي أراضي الناس المبورة لتعم الصدقة ومنفعة تشمل المسلمين، كما حمى عمر هذا الحمى لإبل الصدقة وغنمها، وهو الحمى الذي زاد فيه عثمان فأنكر عليه، وليس لأحد أن ينكر هذا على عثمان؛ لأنه لما رأى عمر فعل ذَلِكَ جاز لعثمان أن يحمي أكثر إذا احتاج إليه؛ لكثرة (الصدقة) (٣) في أيامه (٤).


(١) في (ص): بلد.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٤٥٢، "المدونة" ١/ ٣٨٠، "النوادر والزيادات" ٣/ ٢٨٢ - ٢٨٣، "المنتقى" ٤/ ٢٢٣ - ٢٢٤، "الأم" ٤/ ١٩١.
(٣) في (ص): الناس.
(٤) "شرح ابن بطال" ٥/ ٢١٨ - ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>