للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معصية" (١)، وزاد عبد الوهاب الثقفي قَالَ: قَالَ أبو داود السجستاني: فأخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فهذا دليل على أن أهل الحرب لا يملكون علينا بغلبة ولا غيرها، ولو ملكوا علينا لملكت المرأة الناقة كسائر أموالهم، لو أخذت شيئًا منها، ولو ملكها لصح فيها نذرها. وقال ابن القصّار: حديث ابن عباس قال على أن أهل الحرب قد ملكوه على المسلمين وصارت لهم يد عليه، ألا ترى أنه لو كان باقيًا على ملك مالكه، لم يختلف حكم وجوده قبل القسمة وبعدها، ويوضحه أن

الكافر إذا أتلفه ثم أسلم لم يتبع بقيمته بخلاف المسلم مع المسلم، ولما جاز أن يملك المسلم على الكافر بالقهر والغلبة، جاز أن يملك الكافر عليه بذلك، وقد قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "هل ترك لنا عقيل منزلا؟ "، وكان عقيل استولى على دور النبي - صلى الله عليه وسلم - وباعها، فلولا أن عقيلًا ملكها بالغلبة وباعها لأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - بيعها ولم يجز تصرفه؛ لأن بيع ما لا يصح ملكه لا حكم له، وأما خبر الناقة والمرأة فلا حجة لهم فيه؛ لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لانذر لابن آدم فيما لا يملك" إنما كان قبل أن تملك المرأة الناقة؛ لأنها قالت ذَلِكَ وهي في دار الحرب، وكل الناس تقول: إنه من أخذ شيئًا من أهل الحرب فلم ينج به إلى دار الإسلام فإنه غير محرز له، وَلا يقع عليه ملكه حَتَّى يخرج به إلى دار الإسلام؛ فلهذا قَالَ: "لا نذر .. " إلى آخره، هذا وجه الحديث.


(١) الحديث رواه مسلم (١٦٤١) كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله .. ورواه أبو داود (٣٣١٦) واللفظ له.
وانظر تفصيل المسألة في: "بدائع الصنائع" ٧/ ١٢٧، "عيون المجالس" ٢/ ٦٩٣، "الإشراف" ٢/ ٢٦٤، "روضة الطالبين" ١٠/ ٢٩٣ - ٢٩٤، "المغني" ١٣/ ١١٧ - ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>