للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك أن يكون له أخذ ما كان أسر من يده من الذي وقع في سهمه بقيمته كما يأخذ من يد مشتريه بثمنه (١).

وقوله: (أَنَّ فَرَسًا لابْنِ عُمَرَ عَارَ) هو بالعين المهملة، أي: انفلت من صاحبه، يَعِيرُ.

ومعنى (ظَهَرَ عَلِيهِ): غلب عليه، وقال البخاري -كما نقله ابن التين والدمياطي-: عَارَ مشتق من العير وهو: حمارُ وَحْشٍ، أي: هرب. يريد أنه فعل فعله في النفار.

وقال "صاحب العين": عار الفرس والكلب وغير ذَلِكَ عيارًا: أفلت وذهب في الناس (٢).

وقال ابن دريد في "جمهرته": عار الفرس تعيرًا: إذا انطلق من مربطه فذهب على وجهه، وكذلك البعير (٣). وقال الطبري: يقال ذَلِكَ في الفرس إذا فعله مرة بعد أخرى، ومنه قيل للبطال من الرجال: الذي لا يثبت على طريقة: عيار، ومنه الشاة العائرة، وسهم عائر: لا يدرى من أين أتى (٤)، ولما ذكر ابن التين أنه لا يأخذه عندنا إلا بالثمن، قَالَ: دليلنا أن العبد لا يدفع إلى بيت المال وإنما يرد إلى سيده، فيجب أن تكون القيمة على أخذه أو يكون استحقاقه تامًّا، فلا تجب فيه القيمة على أحد.

ثم نقل عن مالك كما أسلفنا أن من أسلم على شيء في أيديهم للمسلمين ملكه. وقال الشافعي: لا يملكون إلا بما يملك به المسلمون،


(١) "شرح ابن بطال" ٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠.
(٢) "العين" ٢/ ٢٣٨، مادة: عير.
(٣) "جمرة اللغة" ٢/ ٧٧٧، مادة: عير.
(٤) "شرح ابن بطال" ٥/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>