للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قَالَ الثوري والشافعي: إن ما أخذه المرءُ من الطعام في أرض العدو وفضلت منه فضلة ويقدم بها بلاد الإسلام أنه يردها إلى الإمام (١).

وقال أبو حنيفة: يتصدق به. فكيف من يتسور فيه في أرض الإسلام، ويأخذه بغير إذن الإمام؟

ورخص مالك في فضلة الزاد مثل الخبز واللحم إذا كان يسيرًا لا مال له (٢). وهو قول أحمد (٣).

وقال الليث: أحب إلى إذا دنا من أهله أن يطعمه أصحابه.

وقال الأوزاعي: يهديه إلى أهله (٤)، وأما البيع فلا يصلح، فإن باعه وضع ثمنه في المغنم، فإن فاتَ ذَلِكَ تصدق به عن الجيش ورخص فيه سليمان بن موسى (٥) وأمر بإكفاء القدور ليعلمهم أن الغنيمة إنما يستحقونها بعد قسمته لها، فلا يفتاتوا في أخذ شيء قبيل وجوبه بقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: ٧]، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: ١].

قَالَ الحسن: إن هذِه الآية نزلت في قوم نحروا قبل أن يصلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرهم أن يعيدوا الذبح (٦).


(١) "الأم" ٤/ ١٧٨.
(٢) "المدونة" ١/ ٣٩٧، و"المنتقى" ٣/ ١٨٣.
(٣) "المغني" ١٣/ ١٣٢.
(٤) "المغني" ١٣/ ١٢٨.
(٥) المصدر السابق.
(٦) رواه الطبري ١١/ ٣٧٨ (٣١٦٦١)، وزاد السيوطي نسبته في "الدر المنثور" ٦/ ٨٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>