للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقَالَ مجاهد في هذِه الآية: لا تفتاتوا على رسول الله بشيء حَتَّى يقضيه الله على لسانه (١).

وقال الكلبي: لا تقدموا بقول ولا فعل.

وفيها قول آخر ذكره ابن المنذر، عن سماك بن حرب، عن ثعلبة بن الحكم قَالَ: أصبنا يوم خيبر غنمًا فانتهبناها فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقدورهم تغلي فقال: "إنها نهبة فأكفئوا القدور وما فيها فإنها لا تحل النهبة".

وقال بعض أهل العلم: هذا يدل [على] (٢) أنهم كانوا قد خرجوا من بلاد العدو؛ لأن النهبة مباحة في بلاد العدو دون دار الإسلام، وهذِه القصة أصل في جواز العقوبة بالمال.

وقوله: "فَأُكْفِئَتْ" الأفصح والأشهر في كلام العرب كما قَالَ الطبري: أن يقال كفأ القوم القدور يكفئونها، وإن كانت الأخرى (أكفأت) محكية.

ذكرها ابن الأعرابي عن العرب (٣).

وقوله: (فعدل عشرة من الغنم ببعير) احتج به من قَالَ: تقسم العروض ولا تباع، ويُقسم ثمنها. وقد روى ابن سحنون عن أبيه: يبيع الإمام ثم يقسم الأثمان، وإن لم يجد من يشتريه يقسم على خمسة.

وقال محمد: الإمام بالخيار بين أن يقسم أو يبيع.


(١) "تفسير مجاهد" ٢/ ٦٠٥، والطبري ١١/ ٣٧٧ (٣١٦٥٩)، والبيهقي في "شعب الإيمان" ٢/ ١٩٥ (١٥١٦). وزاد السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٨٦ نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.
(٢) من (ص).
(٣) ذكره صاحب "مجمع الأمثال" عن ابن الأعرابي ١/ ٤٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>