للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعنى: (ندَّ): ذهب (لوجهه) (١)، ومعنى حبسه: وقفه. قال الداودي: أبقاه لا يستطيع الجري، والأوابد: النفار، قاله الداودي، يقال: أتى فلان بأبدة إذا كانت منه فعلة قلَّما يفعل مثلها.

وقال ابن فارس: الأوابد: الوحش، قَالَ: والأبدة: الفعلة التي يبقى ذكرها على الأبد (٢). ونقل القرطبي عن المهلب أن الإكفاء إنما كان لتركهم الشارع في أخريات القوم واستعجالهم للنهب، ولم يخافوا من مكيدة العدو، فحرمهم ما استعجلوا له عقوبة لهم بنقيض قصدهم، كما منع القاتل من الميراث (٣).

قَالَ القرطبي: ويشهد لصحة هذا التأويل حديث أبي داود: وتقدم سرعان الناس فعجلوا وأصابوا من المغانم ورسول الله في أخريات الناس (٤). قَالَ: واعلم أن المأمور بإراقته إنما هو إتلاف لنفس المرق (٥)، وأما اللحم فلم يتلفوه، ويحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم، ولا يظن به أنه أمر بإتلافه؛ لأنه مال الغانمين. وقد نهى الشارع عن إضاعة المال على أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة. إذ من جملتهم أصحاب الخمس، ومن الغانمين من لم يطبخ.


(١) في (ص): بوجهه.
(٢) "مجمل اللغة" ١/ ٨١ (مادة أبد).
(٣) "المفهم" ٥/ ٣٧٥.
(٤) "المفهم" ٥/ ٣٧٥، والحديث في أبي داود (٢٨٢١) وهذِه الزيادة التي أشار القرطبي موجودة عند البخاري في حديث الباب وهو قوله "وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في أخريات الناس فعجلوا ونصبوا القدور .. ".
(٥) "المفهم" ٥/ ٣٧٥ ولم أقف على قوله "واعلم أن المأمور .. المرق" فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>