للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بطال أن الخمس لم يكن يوم بدر. ذكر إسماعيل بن إسحاق قَالَ في غزوة بني قريظة حين حكم سعد بأن تقتل المقاتلة، وتسبى الذرية قيل: إنه أول يوم جعل فيه الخمس. قَالَ: وأحسب أن بعضهم قَالَ: نزل أمر الخمس بعد ذَلِكَ، ولم يأت في ذَلِكَ من الحديث ما فيه بيان شاف، وإنما جاء أمر الخمس معينًا في غنائم حنين، وهي آخر غنيمة حضرها (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (١) وإذا لم يختلف (في) (٢) أن الخمس لم يكن يوم بدر فيحتاج قوله إلى تأويل لا يعارض قول أهل السير، ويمكن أن يكون معناه ما ذكره ابن إسحاق: أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث عبد الله بن جحش في رجب في السنة الثانية من الهجرَة قبل بدر الأولى في سرية إلى محلة بين مكة والطائف فوجدوا بها قريشًا فقتلوهم، وأخذوا العير.

قَالَ ابن إسحاق: فذكر لي بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قَالَ لأصحابه: إن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما غنمنا الخمس وذلك قبل أن يفرض الخمس من المغانم، فعزل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس العير وقسم سائرها بين أصحابه، فوقع فرض الله في قسمة الغنائم على ما كان عبد الله صنع في تلك العير، ثم خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان بعد هذِه السرية إلى بدر، فقتل (بها) (٣) صناديد الكفار، فبان بهذا الخبر معنى قول علي: (أعطاني شارفًا من الخمس) أي: من نصيبه من المغنم يوم بدر. وكان أعطاه قبل ذَلِكَ شارفًا من الخمس من سرية عبد الله بن جحش (٤).

وقد روى أبو داود في هذا الحديث ما يدل على هذا المعنى قَالَ:


(١) في (ص): الشارع.
(٢) من (ص).
(٣) في (ص): به.
(٤) "سيرة ابن هشام" ٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>