للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شارفًا من الخمس يومئذ (١).

واختلف العلماء في الخمس كيف يقسمه الإمام على ثلاثة أقوال: فقال مالك: يسلك بالخمس مسلك الفيء فإن رأى الإمام حبس ذَلِكَ لنوائب تنزل بالمسلمين فعل، وإن شاء (قسمته) (٢)، وأعطى كل واحد على قدر ما (يغنيه) (٣). ولا بأس أن يعطي منه أقرباء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قدر اجتهاد الإمام، وكان يرى التفضيل في العطاء على قدر الحاجة (٤) زاد ابن المناصف عنه: وهما حلالان للأغنياء بخلاف الزكاة.

وقال أبو حنيفة: الخمس على ثلاثة أسهم يقسم سهم لليتامى والمساكين وابن السبيل فيهم، ويؤخذ سهم ذوي القربى، وسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيردان في الكراع والسلاح، محتجًّا بما رواه الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن الحنفية أنهم اختلفوا في سهم الرسول، وسهم ذي القربى فقال: سهم الرسول للخليفة بعده وقال بعضهم: سهم ذي القربى هو لقرابة الرسول، وقال بعضهم: هو لقرابة الخليفة. فأجمع رأيهم أنهم جعلوا هذين السهمين في العدة والخيل، فكان ذَلِكَ في خلافة أبي بكر وعمر (٥).

قَالَ إسماعيل بن إسحاق: ولا يجوز أن يبطل عمر ولا غيره سهم ذي القربى؛ لأنه مسمًّى في كتاب الله، ولم ينسخه شيء ومن أبطله فقد ركب أمرًا عظيمًا (٦).


(١) رواه أبو داود (٢٩٨٦).
(٢) في (ص): قسمه.
(٣) في (ص): يعينه.
(٤) "المدونة" ١/ ٣٨٦ - ٣٨٨.
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٥١١، "الهداية" ٢/ ٤٣٨، "الوسيط" ٣/ ٩٠.
(٦) "شرح ابن بطال" ٥/ ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>