للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: خمس على خمسة فيرد سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على من سمي معه من أهل الصدقات وهم: ذوو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقوله: {لِلَّهِ} مفتاح كلام (١).

قلتُ: مذهبه أن سهم الله ورسوله يصرف لمصالح المسلمين حَتَّى تأتي القسمة على خمسة. قَالَ إسماعيل: فأسقط أبو حنيفة: سهم ذي القربى وأخذ في طرف، وأخذ الشافعي في طرف آخر، وتركا التوسط من القول الذي مضى عليه الأئمة.

والاختلاف الذي اختلفوا فيه لم يكن كما توهمه أبو حنيفة، وإنما روي عن ابن عباس أنهم ناظروا عمر في سهم ذي القربى على أن يكون لهم خمس الخمس فأبى عمر من ذَلِكَ، وذهب أن الخمس يقسم في ذي القربى وغيرهم على الاجتهاد.

قَالَ إسماعيل: قوله {لِلَّهِ} مفتاح كلام لا يفهم. وقد ذكر الله في كتابه {مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ}. وقال تعالى: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: ١] فأي كلام جاء بعد هذا فيكون هذا مفتاحًا له، وإذا قيل: الله، فهو أمر مفهوم اللفظ والمعنى؛ لأنه يعلم أن الرجل إذا قَالَ: جعلت هذا الشيء لله أنه مما يقرب إلى الله. وهذا لا يحتاج أن يقول فيه مفتاح الكلام فكذلك قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ} [الأنفال: ٤١] الآية في معنى ما يقرب من الله ومن رسوله، وكذلك قَالَ عمر بن عبد العزيز في قوله: {لِلَّهِ} قَالَ: اجعلوه في سبيل الله التي يأمر بها ولو كان قوله: {لِلَّهِ} لا يوجب شيئًا، لكان ما بعده لا يوجب شيئًا؛ لأن ما بعده معطوف عليه. فإن كان القول


(١) "الأم" ٤/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>