للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول لا يجب به شيء، فكذلك ما عطف عليه لا يجب به شيء (١).

قلتُ: الشافعي أراد بهذا أنه افتتح به للتبرك والابتداء باسمه، وأشار به إلى أنه يصرف مصرف القرب كما ذكره، أو ذكر اسمه في اسم رسوله تشريفًا له وتعظيمًا.

وقد نقل ابن بطال بعد هذا في باب: قول الله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}؛ أن الحسن بن محمد بن علي سُئل عن قوله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: ٤١] قَالَ: هذا مفتاح كلام الله الدنيا والآخرة (٢).

وشرع الطحاوي يرد على الشافعي في تخميسه الفيء، ولم يكفه ذَلِكَ حَتَّى لفظ فيه مما لا أذكره ولا يذكر، معللًا بأن الله تعالى ذكره ذكر الغنائم، فأوجب فيها الخمس، وذكر الفيء، فقال تعالى: {وَمَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ} [الحشر: ٦] الآية كما قَالَ في أول آية الخمس ثم قَالَ {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: ١٠]؛ فذكر في الغنائم الخمس لأصناف مذكورين. وذكر في آية الفيء الجميع في جميع الفيء فثبت أن حكم الفيء غير حكم الغنيمة (٣).

قلتُ: الفيء يخمس يعني: أنه يجعل أخماسًا، وخمسه يصرف للخمسة المذكورين في الآية، فتكون القسمة من خمسة وعشرين سهما، كذا كان سيد الأمة يقسمه. وكان له أربعة أخماس الفيء، وخمس الخمس الباقي، فله من الخمسة وعشرين أحد (وعشرون) (٤) سهمًا.


(١) "شرح ابن بطال" ٥/ ٢٤٩ - ٢٥٠.
(٢) "شرح ابن بطال" ٥/ ٢٥٠.
(٣) "الوسيط" ٣/ ٨٩.
(٤) ذكرت في الأصل: (وعشرين)؛ وكذا هو في "الحاوي الكبير"، ولعل ما أثبتاه يكون صحيحًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>