للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

وأما قوله: (إن الله قد خص رسوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الفيء بشيء لم يعطِه أحدًا غيره) يعني المال، فخصَّه بإحلال الغنائم، ولم تحل لأحد قبله، وخصه مما أفاء الله عليه من غير قتال من أموال الكفار، تكون له دون سائر الناس. وخصه بنصيبه في الخمس، وهذا معنى ذكره هذا الحديث في الباب. وقال القاضي: فيه احتمالان: الأول: تحليل الغنيمة له ولأمته. الثاني: تخصيصه بالفيء إما كله أو بعضه (١).

وهل في الفيء خمس أم لا (٢)؟ قَالَ ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قبل الشافعي قَالَ الخمس في الفيء.

وفيه: أنه لا بأس أن يمدح الرجل نفسه ويطريها إذا قَالَ الحق، وذلك إذا ظن بأحد أنه يريد تنقصه.

وفيه: جواز ادخار الرجل لنفسه وأهله قوت سنة، وأن ذَلِكَ كان فعله - صلى الله عليه وسلم - حين فتح الله عليه بني النضير وفدك وغيرهما. وهو خلاف قول جهلة الصوفية المنكرين للادخار الزاعمين أن من ادخر لغد فقد أساء الظن بربه، ولم يتوكل عليه حق توكله.

وفيه: إباحة اتخاذ العقار الذي يُبتغى به الفضل والمعاش بالعمارة، وإباحة اتخاذ نظائر ذَلِكَ من المغنم، وأعيان النقدين وسائر الأموال التي يراد منها النماء والمنافع، وطلب المعاش، وأصولها ثابتة كما ستعلمه أوضح من ذَلِكَ في باب نفقته - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، وباب الأطعمة أيضًا.


(١) "إكمال المعلم" ٦/ ٨٢.
(٢) ورد بهامش الأصل: حاشية: قال القاضي في "شرح مسلم": وهذا الثاني أظهر، لاستشهاد عمر - رضي الله عنه - على هذا بالآية انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>